السيد موسى الحسيني الزنجاني
67
المسائل الشرعية
صحيحاً . وإذا لم يعلم أن في الوضوء يحصل الضرر الشديد له ، وتوضأ ، ثمّ بعد ذلك علم بوجود الضرر ، فصحة وضوئه محل إشكال . مسألة 295 : إذا كان لا يتضرر من استعمال القليل من الماء في غسل الوجه واليدين ، وما زاد على ذلك يضرّه ، وجب عليه الوضوء بهذا المقدار إذا كان يتحقق الوضوء الصحيح به . الشرط الثالث عشر : أن لا يكون على أعضاء الوضوء مانع من وصول الماء . وقد لا يكون هذا الأمر شرطاً في صحة الوضوء بل تكون الوظيفة وضوء الجبيرة كما سيأتي في فصلها . مسألة 296 : إذا علم أن شيئاً لصق على أعضاء الوضوء ، ولكن شك في منعه من وصول الماء ، وجب عليه أن يزيله أو يوصل الماء تحته . واللازم بالذكر : أنّ الميزان في الشك في وجود المانع أو مانعيّة الموجود في محل الوضوء وعدمه ، متعارف الناس ؛ فإذا كان متعارف الناس لا يشكّون في ذلك ولكن الإنسان يشك فيه ، فلا يعتني بشكّه . مسألة 297 : لا إشكال في الوضوء مع وجود الوسخ تحت الأظفر ؛ ولكن إذا قصّ الأظفر وكان يعلم أو يحتمل مانعيّة هذا الوسخ من وصول الماء إلى البشرة ، يجب إزالته قبل الوضوء . وكذلك لو كان الأظفر قد طال أكثر من المتعارف ، يجب إزالة ما كان تحت الزيادة غير المتعارفة منه . مسألة 298 : إذا تورّم الوجه أو اليدين أو مقدّم الرأس أو ظاهر القدم ؛ بسبب الاحتراق أو بسبب شيءٍ آخر ، أجزأ غسل ظاهر ذلك الموضع والمسح عليه . وإذا حصل فيه ثقب ، فلا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد ؛ بل لو انفصل قسم من الجلد ، لا يجب إيصال الماء تحت الجلد الذي لم ينفصل ؛ لكن إن كان الجلد المنفصل يلتصق بالبدن مرة ويرتفع عنه مرة أُخرى ، يجب إيصال الماء تحته .